آقا ضياء العراقي
431
شرح تبصرة المتعلمين
الطيب » « 1 » . وفي بعض آخر : « إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران » « 2 » . وفي آخر : هذه الأربعة بتبديل الورس إلى العود « 3 » . ولا يخفى أنّ الأمر يدور بين الأخذ بالمطلقات ، وحمل الحصر في هذه النصوص على الإضافي ، أو على شدة المبغوضية . وبين الأخذ بمفهوم الحصر ، ورفع اليد عن إطلاق الطيب . لا يبعد الأخير ، نعم ربما تقع المعارضة بين أخبار الحصر بالأربعة ، من أنّ أحد الأربعة هو الورس أو العود ، بعد الجزم بدخل واحد منهما ، ولا مجال للجمع بينهما ، بحمل سكوت كل على عدم البيان ، بقرينة النطق في غيره ، لا بيان العدم ، إذ ذلك إنما يتم لو لم يكن في البين حصر المنهي عنه في الأربعة . وإلاَّ فربما يشكل مثل هذا الجمع لو بنينا على حفظ ظهور الحصر بالأربعة ، نعم لا بأس به لو جعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما يتعرضه غيره لا مطلقا . ولا يبعد ذلك ، خصوصا مع عدم القول به ، بل ومع قوة الفحوى في الكافور المنهي عنه في الميت ، على وجه يتعدّى منه إلى الحي أيضا . فالأولى جعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى المقدار الثابت من العناوين المخصوصة وتقييد إطلاق الطيب به ، وذلك أيضا لولا دعوى تعدد المطلوب في المحرم ، فيؤخذ بكلا الإطلاقين ، فيحرم الطيب مطلقا ، وتشتد الحرمة في
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 93 باب 18 من أبواب تروك الاحرام . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 69 باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 14 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 69 باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 15 .